Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 885

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها

[القِرَاءَةُ مِنَ المُصْحَفِ]

(وَإِذَا قَرَأَ الإِمَامُ مِنْ المُصْحَفِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: هِيَ تَامَّةٌ) (*) لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ انْضَافَتْ إِلَى عِبَادَةٍ أُخْرَى … ...

أن أصلي الظهر؛ ينتقض ما صلى، ولا يُجْتَرَأُ بتلك الركعة.

وفي النوادر (¬١): كبر على جنازة، فجيء بأخرى ووضعت بجنبها، فإن كبّر التكبيرة الثانية ينوي الصلاة على الأولى أو عليهما، أو لا نية له؛ فهو على الجنازة الأولى على حالها يتمها، ثم يستقبل الصلاة على الثانية؛ لأنه نوى اتحاد الموجود، وهو لغو، ولو كبر ينوي الصلاة على الثانية؛ يصير رافضاً للأولى شارعاً في الثانية؛ لأنه نوى ما ليس بموجود، فصحت نيته.

قوله: (وإذا قرأ الإمام من المصحف): وضع المسألة في الإمام اتفاقي، إذ الحكم لا يختلف في الإمام وغيره، ولذلك أطلق الرواية في المبسوط (¬٢)، وكذلك الدليل بين الطرفين لا يفصل بينهما.

ويحتمل أن يكون قيد الإمام؛ باعتبار أن الإمام هو الذي يحتاج إلى تطويل القراءة عادة، فيحتاج إلى القراءة من المصحف، ولم يفصل في الكتاب بين ما إذا قرأ قليلاً أو كثيراً منه.

قال بعض مشايخنا: إن قرأ مقدار آية تامة تفسد عنده، وإلا فلا.

وقال بعضهم: مقدار الفاتحة، وإلا فلا.

وفي الْمُجْتَبى (¬٣): وقيل: الخلاف فيمن لم يحفظ من القرآن شيئاً، ولو حفظه فسدت عندهم. وقيل: على العكس.

(لأنه عبادة)؛ أي: النظر في المصحف عبادة، قال ﵇: «أعْطُوا أعينكم حظها من العبادَةِ» قيل: وما حَظها؟ قال: «النظر في المصحفِ» (¬٤). كذا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 885 (SanadKitab #30179, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.