Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 893

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها

(وَمِقْدَارُهَا ذِرَاعٌ فَصَاعِدًا) لِقَوْلِهِ ﵊: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى فِي الصَّحْرَاءِ أَنْ يَكُونَ أَمَامَهُ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» (وَقِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي غِلَظِ الأَصْبُعِ) لِأَنَّ مَا دُونَهُ لَا يَبْدُو لِلنَّاظِرِ مِنْ بَعِيدٍ فَلَا يَحْصُلُ المَقْصُودُ وَيَقْرُبُ مِنْ السُّتْرَةِ لِقَوْلِهِ ﵊: «مَنْ صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنهَا» (وَيَجْعَلُ السُّتْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ عَلَى الْأَيْسَرِ) بِهِ وَرَدَ الأَثَرُ،

(ومقدارها)؛ أي: مقدار السترة (ذراع) أقلها، ولو استتر بظهر إنسان جالس كان سترة، وإن كان قائما اختلفوا فيه، ولو استتر بدابة فلا بأس به، وقالوا الحيلة للراكب لو أراد أن يمر فيصير وراء الدابة سترة، وكذا لو مر رجلان متحاذيان؛ فإن كراهة المرور وإثمه يلحق الذي على المصلي. كذا ذكره التمرتاشي (¬١).

وفي فتاوى العتابي (¬٢): لو كان المار اثنين؛ يقوم أحدهما أمامه ويمر الآخر، ويفعل الآخر هكذا.

(مؤخرة الرحل): بضم الميم وكسر الخاء، لغة: في آخرته، وهي الخشبة العريضة التي تحاذي رأس الراكب، وتشديد الحاء خطأ. كذا في المغرب (¬٣).

وفي مبسوط شيخ الإسلام (¬٤): في حديث جحيفة أنه ﵇ صلى إلى عنزة (¬٥)، ومقدار العنزة طول ذراع.

(غلظ الأصبع)؛ لقول ابن مسعود: "يجزئ من السترة السهم".

(وبه ورد الأثر)؛ وهو ما روي عن المقداد أنه قال: "ما صلى النبي ﵇ إلى شجرة ولا إلى عود ولا إلى عمود إلا جعله على حاجبه الأيمن، ولم يصمده صمدا" (¬٦). كذا في جامع فخر الإسلام (¬٧). يعني: لم يقصده قصدا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 893 (SanadKitab #30179, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.