Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 902

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

«لِقَوْلِ أَبِي ذَرٍّ ﵁: نَهَانِي خَلِيلِي عَنْ ثَلَاثٍ: أَنْ أَنْقُرَ نَقْرَ الدِّيكِ، وَأَنْ أُقْعِيَ إِقْعَاءَ الكَلْبِ، وَأَنْ أَفْتَرِشَ افْتِرَاشَ الثَّعْلَبِ». وَالإِقْعَاءُ: أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَيَنْصِبَ رُكْبَتَيْهِ نَصْبًا هُوَ الصَّحِيحُ.

(وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ) لِأَنَّهُ كَلَامٌ (وَلَا بِيَدِهِ) لِأَنَّهُ سَلَامٌ مَعْنَى، حَتَّى لَوْ صَافَحَ

==

ونقل عن سالم، ونافع، وعطاء، والعبادلة الثلاثة: عدم الكراهة.

افتراش الذراعين: ألقاهما على الأرض. كذا في المغرب (¬١).

وفي الطلبة (¬٢): النقر في الصلاة: تخفيف السجود على النقصان، كنقر الديك، وهو التقاط الحب عن سرعة، وافتراش الذراعين: بسطهما، والإقعاء في اللغة: إلصاق الإليتين بالأرض، ونصب الساقين، ووضع اليدين على الأرض، كما يفعل الكلب، وعند الفقهاء: وضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين، قيل: هو أن يجلس على وركيه.

وقوله: (هو الصحيح)؛ احتراز عن هذا.

قوله: (ولا يرد السلام بلسانه)؛ حتى لو رد به بطلت صلاته، وبه قال الشافعي (¬٣)، ومالك (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وأكثر العلماء؛ لما روينا من حديث ابن مسعود «أنه قدم من الحبشة … » الحديث (¬٦).

(ولا بيده): قال الشافعي (¬٧): يرد بالإشارة باليد والرأس؛ لأن صهيباً سئل عن رجال من الأنصار يُسلّمون على النبي ﷺ في الصلاة، فكيف كان رسول الله ﷺ يرد؟ فقال: " يشير إليهم " (¬٨)، وفي رواية: لما قدم ابن مسعود من

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 902 (SanadKitab #30179, hlm. urut 887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.