Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 908

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ (فَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ) لِأَنَّهُ عَمَلٌ

قال الإِسْبِيجَابِيُّ (¬١): لو ارتضع ثديها مرة ومرتين لا تفسد، وإن زاد تفسد.

وفي النَّوَادِرِ (¬٢): ونزل لها لبن، وهو الأصح.

وفي شرح الطحاوي (¬٣): كل ما يفسد الصوم يفسد الصلاة، حتى لو أكل مما بقي بين أسنانه قدر الحمصة تفسد، وما لا فلا.

وفي الأَجْنَاسِ (¬٤): ابتلع ما بين أسنانه، أو فضل طعام أو شراب تناوله قبل الصلاة؛ لا تفسد، ولم يذكر المقدار، وهكذا عن محمد.

وقال الشافعي: لو ابتلع شيئاً من بين أسنانه، أو نخامة من رأسه؛ تفسد صلاته (¬٥).

ولو كانت في فمه سُكَّرةٌ فذابت ودخلت في حلقه فسدت، وبه قال أحمد (¬٦)، وهو الصحيح من وجهي الشافعي (¬٧).

ولو بقيت حلاوة السكر ونحوه في فيه، ولا يدخل حلقه مع ريقه لا تفسد.

ولو وقع في فمه بَرَدَةٌ أو ثلج أو قطرة مطر فابتلعه فسدت.

وفي الذخيرة (¬٨): قاء أقل من ملء فيه فعاد لا تفسد، ولو أعاده وهو يقدر على مجه؛ قال المرغيناني: لا تفسد على قياس الصوم عند أبي يوسف، وتفسد عند محمد، وإن تقيأ أقل من ملء فيه لا تفسد، وملء الفم يفسد، وهو المختار.

وفي فتاوى قاضي خان (¬٩): قال بعض المشايخ: ما دون ملء الفم لا يفسد الصلاة، وفرق بين الصلاة والصوم.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 908 (SanadKitab #30179, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.