Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 907

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَكَتِفَيْهِ ثُمَّ يُرْسِلَ أَطْرَافَهُ مِنْ جَوَانِبِهِ (وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ) لِأَنَّهُ

(ولأنه صنيع أهل الكتاب): وفسر السدل في فتاوى قاضي خان كما ذكر في المتن (¬١).

وفي مبسوط شيخ الإسلام (¬٢): وهو أن يضع الرداء أو القباء على كتفيه، ولم يدخل يديه في كميه يكره، ومن صلى في قباء أو مطرف أو باراني؛ ينبغي أن يدخل يديه في كميه، ويشد القباء بالمنطقة احترازا عن السدل.

وعن أبي جعفر: المتقبب إذا لم يشد الوسط فهو مسيء (¬٣).

وفي فتاوى العتابي (¬٤): ويكره له شد وسطه؛ لأنه صنيع أهل الكتاب، ويكره له لبسة الصماء وهو الضطباع؛ لأنه عادة الشطارين، وفي البخاري (¬٥) أنه ﵇ «نَهَى عَنْ لُبْسِةِ الصَّمَّاء».

قوله: (ولا يأكل ولا يشرب)؛ أي: بالإجماع إذا كان عامدًا، ولأنه عمل كثير، وأنه قاطع.

وعن سعيد بن جبير أنه شرب الماء في النافلة، وعن طاووس قال: لا بأس بشرب الماء في النافلة، وهو رواية عن أحمد (¬٦).

قال [ابن] المنذر: لا يجوز ذلك، ولعل من حكي ذلك عنه كان فَعَلُه ناسياً (¬٧).

وَفِي الْمُجْتَبَى (¬٨): ذكر البقالي: لو مَصَّ الصبي ثدي أمه فخرج اللبن؛ تفسد صلاتها، فبأكل المصلي أولى.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 907 (SanadKitab #30179, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.