Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 906

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

لِأَنَّهُ نَوْعُ تَجَبُّرٍ (وَلَا يُسْدِلُ ثَوْبَهُ) لِأَنَّهُ ﵊ نَهَى عَنِ السَّدْلِ، وَهُوَ أَنْ

وقيل: لا بأس بكف الثوب صيانة عن التَّتَرّب، ولو صلّى وقد شمر كُمَّيْهِ لعمل أو هيئة ذلك؛ يكره. وقيل: لا بأس به.

ويكره تغطية الفم بلا عذر، والاعتجار، وهو أن يلف العمامة حول رأسه.

وقيل: أن يلف بعضها على رأسه وبعضها على وجهه، كالنقب ونقر الصلاة، ورفع اليدين عند الانحطاط أو الرفع.

وتكره الصلاة في إزار واحد، وحاسِراً رأسَهُ تذللاً وتكاسلاً، وتكره في ثياب البذلة، وفي ثوب فيه تصاوير.

ويستحب أن يصلي في ثلاثة أثواب: إزار، وقميص، وعمامة، وللمرأة في قميص وخمار ومقنعة. كذا في الْمُجْتَبى (¬١).

وفي فتاوى الظهيرية (¬٢): ويكره تغميض عينيه؛ لأنه تشبه باليهود، والصلاة في إزار واحد، وأن يضع ثوبه على رأسه ويلف به جميع بدنه بحيث لا تبقى له فرجة، والصلاة على الأرض، أو ما تنبته الأرض أفضل؛ لقوله ﵇: «الصلاة على ما تُنبته الأرضُ أولى على ما ينبته الغنم» (¬٣).

(نهى عن السدل): وبه قال الشافعي (¬٤).

وقال مالك: السدل جائز (¬٥). واختلف المشايخ في كراهة السدل خارج الصلاة.

وفي الصحاح: السَّدْلُ: بسكون الدال (¬٦). وفي المغرب: بفتحها (¬٧).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 906 (SanadKitab #30179, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.