ثلاث ركعات بتسليمتين، وبه قال أحمد (¬١)، ومالك قال: يوتر بواحدة قبلها شفع (¬٢).
أما الواحد أو الثلاث أو الخمس؛ فلما روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه ﵇ قال: «من أحب أن يوتر بخمس فَلْيَفْعَلْ، ومَن أحب أن يوتر بثلاث فَلْيَفْعَلْ، ومن أحب أن يوتِرَ بواحدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» (¬٣)، وأما السبع؛ فلما روي عن أبي أمامة الباهلي «أنه ﵇ كان يوتر بسبع» (¬٤)، أما التسع والإحدى عشرة؛ فلما روي عن أبي هريرة أنه ﵇ قال: «أوتر بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة» (¬٥)، وروي عنه ﵇ أنه قال: «إذا خَشِيتَ الصّبحَ فأوتر بواحِدَةٍ» (¬٦).
وفي المبسوط (¬٧): قال الشافعي: الوتر ركعة؛ لقوله ﵇: «إن الله تعالى وتر يحبُّ الوتر» (¬٨)، وقال الزهري: الوتر في رمضان ثلاث، وفي غيره واحد.
Rujukan halaman ini:معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 938 (SanadKitab #30179, hlm. urut 923)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.