Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 939

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الوتر

لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ» وَحَكَى

ولنا: ما روي عن عائشة (¬١) وابن مسعود (¬٢) وابن عباس (¬٣) «أنه ﵇ يُصَلِّي بالليل أربعًا أربعًا، ويوتِرُ بثلاث، قرأ في الأولى ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى: ١]، وفي الثانية بـ ﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: ١]، وفي الثالثة بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]، وقنت قبل الركوع، وكان لا يسلم إلا في آخرهن». رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأحمد (¬٤).

وكذا روى أبي بن كعب وأم سلمة، ورأى عمر سعدا يوتر بركعة فقال: "ما هذه البتيراء؟ لتشفعها أو لأوذينك "، وإنما قال ذلك؛ لأن الأثر أشهر أنه ﵇ نهى عن البتيراء (¬٥)، وروي عنه أنه قال: «الوتر ثلاث كثلاث المَغْرِبِ» (¬٦)، وهو مذهب أبي بكر، والعبادلة وأبي هريرة، واتفق فقهاء المدينة على أنه ثلاث بتسليمة واحدة، وحكى الحسن البصري إجماع السلف.

فإن قيل: الإجماع قطعي يكفر جاحده.

قلنا: هذا إجماع ثبت بالآحاد، فهو كالخبر الصحيح يثبت به الحكم، ولا يكفر جاحده. كذا في الخبازية (¬٧).

ولأن النوافل أتباع للفرائض، فيجب أن يكون لها نظير من الفرض،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 939 (SanadKitab #30179, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.