Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 940

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الوتر

الحَسَنُ ﵀ إِجْمَاعَ المُسْلِمِينَ عَلَى الثَّلَاثِ، هَذَا أَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ ﵀، وَفِي قَوْلِ يُوتِرُ بِتَسْلِيمَتَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ، وَالحُجَّةُ عَلَيْهِمَا مَا رَوَيْنَاهُ (وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: بَعْدَهُ، لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﵊ قَنَتَ فِي

والركعة الواحدة ليست بمعهودة فرضًا؛ لأنه لو جاز الاقتصار على ركعة لقصرت صلاة الفجر كالظهر، وما روي من الأخبار يجوز أن يكون قبل استقرار الوتر. كذا في الإيضاح (¬١).

ويجوز أن معنى قوله: (يوتر بخمس)؛ أنه ينتفل بالركعتين ويوتر بالثلاث وكذا ما روي بسبع أو تسع؛ أنه ينتفل بأربع ويوتر بالثلاث، أو ينتفل بست ويوتر بثلاث، وكذا ما روي أنه يوتر بإحدى عشرة؛ أنه ينتفل بثمانية ويوتر بثلاث.

وفي شرح الآثار (¬٢): ما روي من الخبر في الوتر قبل استحكام أمره، فإنهم مخيرون في ذلك، وقد أجمعت الأمة وأوتروا وترا؛ لا يجوز لأحد ترك شيء منه.

وفي المبسوط (¬٣): لا حجة للشافعي فيما روي؛ لأن الله تعالى وتر لا من حيث العدد.

(والحجة عليهما)؛ أي: على الشافعي ومالك (ما رويناه)؛ من حديث عائشة.

(وقال الشافعي بعده)؛ أي: بعد الركوع (¬٤)، وبه قال أحمد (¬٥).

وفي شرح الإرشاد: لا نص عن الشافعي فيه، ولكن قال أصحابه: ينبغي أن يكون بعد الركوع.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 940 (SanadKitab #30179, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.