قوله: (ولا يقنت في صلاة غيرها): وقال الشافعي (¬١)، ومالك (¬٢): السنة أن يقنت في صلاة الصبح، لكن بعد الركوع عند الشافعي، وقبله عند مالك؛ لأنه روى ابن عباس (¬٣) وأبو هريرة (¬٤) وأنس (¬٥) أنه ﵇ قنت في الصبح في الركعة الثانية بعد الركوع حتى فارق الدنيا، وهكذا روي عن الخلفاء الأربعة.
وعن أحمد (¬٦): أن القنوت للأئمة؛ يدعون للجيوش، فإن ذهب إليه ذاهب فلا بأس به. كذا في شرح الوجيز (¬٧).
ولنا: ما روى ابن مسعود كما ذكر في المتن (¬٨)، وعن ابن عمر قال: «والله إنه لبدعة، ما قنت رسول الله ﷺ إلا شهرا، ولم يقنت قبله ولا بعده» (¬٩)، وكذا روى أبو هريرة، وما روي عن أم سلمة «أنه ﵇ نهى عن القنوت في الفجر» (¬١٠)، وقال أنس: «قنت رسول الله ﷺ شهرا أو أربعين يوماً يدعو على
Rujukan halaman ini:معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 950 (SanadKitab #30179, hlm. urut 935)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.