Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 953

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الوتر

وَدَلَّت المَسْأَلَةُ عَلَى جَوَازِ الاقْتِدَاءِ بِالشَّفْعَوِيَّةِ

متروك التسمية عامداً؛ لأنه بخلاف الدليل الظاهر، حتى قلنا: إذا جمع بين ذكية ومتروك التسمية عامداً في العقد؛ يفسد العقد فيهما جميعاً.

وفيه تأمل؛ لأن الساكت شريك الداعي، قال تعالى: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا﴾ [يونس: ٨٩]، وموسى ﵇ كان داعياً، وهارون كان يؤمن ولا يدعو، سماه داعياً؛ لأنه شريك الداعي.

فإن قيل: (آمين) هارون منقول أيضاً، وهو دعاء.

قلنا: لا نسلم أن هارون اشتغل بآمين، ولئن ثبت منه ذلك؛ فليس بدعاء صريحاً.

فإن قيل: فإذا قعد يكون ساكتاً أيضاً، فيكون شريكاً للداعي أيضاً.

قلنا: السكوت يكون دليلاً على الموافقة؛ إذا لم يوجد ما يخالفه، وقد وجد هاهنا هو القعود، فلا يكون سكوته دليلاً على الموافقة. كذا في الكافي (¬١).

وفي جامع الكردري (¬٢): المستمع شريك الداعي، كما في سجدة التلاوة؛ فإن السامع يساوي التالي في الثواب ووجوب السجدة والأول أظهر.

وذكر قاضي خان (¬٣): وهو الصحيح؛ لأن الأصل المتابعة لا المخالفة، ولو قعد يخالفه فيما يجب متابعته.

قوله: (بالشفعوية): وفي ذيل المغرب (¬٤): ومن الخطأ الظاهر قولهم: اقتداء حنفي المذهب بشفعوي المذهب، وإنما الصواب: الشافعي المذهب في النسبة إلى الشافعي المولد، على حذف ياء النسبة من المنسوب إليه؛ لأن الشافعي منسوب إلى جده شافع، بغير ياء النسبة، ولا يجمع بين منسوبين.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 953 (SanadKitab #30179, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.