Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 10

  1. كتاب الصلاة
  2. باب النوافل

الأَرْبَعُ أَفْضَلُ خُصُوصًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِ، وَالأَرْبَعُ قَبْلَ

المغرب مستحب وقد بيناه.

وعن أصحاب مالك: أن ركعتا الفجر ليستا بسنة؛ بل هما من الرغائب (¬١)؛ لقوله ﵊: «صَلُّوهُمَا فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ» (¬٢).

وقلنا: هذا لا يدل على أنهما ليستا بسنة؛ لأن كون الرغائب فيهما غير منافٍ لسنتهما، وحاصله: أن عندنا سنن الرواتب ثنتي عشر ركعة؛ لحديث المثابرة، وروايات فعله ﵇ قد تعارضت كما بينا، فنأخذ بقوله وهو حديث المثابرة، والأفضل هو الأربع؛ لما روينا من حديث ابن عمر ﵄، ولحديث أم حبيبة أنه ﵊ قال: «من صلى قبل العصر أربعًا كانت له جُنَّةً من النَّارِ» (¬٣) كذا في المبسوط (¬٤).

(ولم يذكر)؛ أي: النبي ﵊ الأربع قبل العشاء عند تفسير الحديث.

(وذكر)؛ أي: النبي ﵊ فيه -أي: في المبسوط.

(ولم يذكر)؛ أي: النبي ﵇ في هذا الحديث ركعتين، وفي غيره؛ أي: غير هذا الحديث -وهو حديث المثابرة-.

(ذكر)؛ أي: النبي ﵊؛ فلهذا خير -أي محمد بن الحسن أو أبو الحسن القدوري- إلا أن الأربع أفضل.

في المبسوط: لو صلّى أربعًا بعد العشاء فهو أفضل (¬٥)؛ لحديث ابن عمر ﵄.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 10 (SanadKitab #30179, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.