الظَّهْرِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَنَا، كَذَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
موقوفًا ومرفوعًا أنه ﵊ قال: «من صلى بعد العشاء أربع ركعات كن كمثلهن من ليلة القدر» (¬١).
وفي فوائد الرُّسْتُغفَنِي: يقرأ في الأولى الفاتحة وآية الكرسي ثلاث مرات، وفي الثانية الفاتحة و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثلاث مرات، وفي الثالثة الفاتحة و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ثلاث مرات. وفي الرابعة الفاتحة و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ثلاث مرات (¬٢).
وفي الملتقط: في الثانية والثالثة والرابعة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ والمعوذتين مرة في كل ركعة (¬٣).
لما عرف من مذهبه - أي: مذهب أبي حنيفة - أن صلاة الليل والنهار الأربع، وعندهما صلاة الليل مثنى، فقال بعض مشايخنا: ما ذكر في الكتاب أنه يصلي ركعتين قولهما أما عند أبي حنيفة ﵀: فالأفضل الأربع، وقال: هي فرع لمسألة أخرى؛ وهي: أن صلاة الليل الأربع.
وقال بعضهم: هذا لا يصح؛ لأن اختلافهم في التطوع الذي ليس من السنن.
ولكن الصحيح: ما قاله الأولون؛ لأن محمدًا جعله بمنزلة صلاة الليل، ولم يعده من السنن المؤقتة؛ لأنه قال: إن فعله فحسن. كذا في المبسوطين (¬٤).
وفي مبسوط شمس الأئمة (¬٥): لو تطوع بعد المغرب بست ركعات فهو أفضل؛ لحديث ابن عمر أنه ﵊ قال: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ