ويستحب الأربع بعد الظهر؛ لما روينا من حديث أم حبيبة (¬١).
قوله: (وفيه خلاف الشافعي): فإنه قال: يَرَوْنَهُما بتسليمتين وهو أفضل (¬٢)، وكذا في كل تطوع الليل والنهار، وبه قال مالك (¬٣) وأحمد (¬٤)؛ لما روى أبو هريرة أنه ﵊ «كان يصليهن بتسليمتين».
وروي أنه ﵊ قال: صلاة الليلِ والنَّهارِ مثنى مثنى (¬٥). ولأنه زاد تحريمة وتسليما فكان أفضل.
ولنا: ما رُوي عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ أنه قال: كان يصلي النبي ﵊ بعد الزوال أربع ركعات فقلت: ما هذه الصلاة التي تداوم عليها؟ فقال ﵊: هذه ساعة تُفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح فقلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: «نعم» فقلت: بتسليمة أو بتسليمتين؟ فقال ﵊: «بتسليمة واحدة» (¬٦).
ولأن النفل تبع للفرض، والفرض بعد الزوال أربعة، فكذا النفل؛ ألا ترى
Rujukan halaman ini:معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 13 (SanadKitab #30179, hlm. urut 954)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.