Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 31

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

وَأَمَّا الوِتْرُ فَلِلِاحْتِيَاطِ.

وقال أبو اليسر: يكره تكرار السورة والآية منها أو في الركعتين، وتطويل الثانية على الأولى يجوز في النوافل لا في الفرائض إلا إذا قرأ في المغرب في الأولى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ سهوا يكررها في الثانية كما فعل أبو حنيفة ﵀ (¬١).

وقال الطحاوي: يبتدئ من البقرة.

قوله: (فَلِلِاحْتِيَاطِ)؛ إذ الوتر سنة اعتقادًا. كذا في جامع البرهاني (¬٢).

وفي الكافي: لأنها سنة عندهما فتجب القراءة في الكل نظرا إليه، وبالنظر إلى مذهب أبي حنيفة لا يجب، فيجب احتياطا.

وفي الخبازية: شبهه كون الوتر سنة ثابتة لاختلاف الأحاديث، فإنه روي أنه ﵊ قال: «ثلاث كُتبت علي وهنَّ لَكُمْ سنة: الوِتْرُ، والضُّحَى، والأضحَى» (¬٣) وترك القراءة في ركعة من السنة يفسدها.

وقال الشافعي ﵀: لا قضاء عليه؛ لكن يستحب إتمامها (¬٤)، وبه قال أحمد (¬٥)، وكذا في صوم التطوع.

وقال مالك ﵀: يلزمه إتمامها، ولو خرج من الصوم بعذر كالسفر؛ لم يلزمه القضاء في إحدى الروايتين عنه (¬٦)، وبه قال أبو ثور (¬٧).

ولو خرج بغير عذر يجب القضاء في رواية عنه (¬٨)، وعندنا يلزمه إتمامها

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 31 (SanadKitab #30179, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.