Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 32

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقضاؤها بالخروج، وهو قول أبي بكر الصديق ﵁ وابن عباس ومالك وآخرين.

وفي الكافي: صورة المسألة فيما لو شرع قصدًا، أما لو شرع ضمنًا؛ لا يلزمه القضاء عندنا خلافًا لزفر كصلاة المظنون (¬١).

وكما لو شرع في الصوم بنية القضاء ثم علم أنه ليس عليه شيء؛ يتم صومه تطوعًا، ولو أفطر؛ لا يلزمه القضاء عندنا، خلافًا لزفر. كذا في المبسوط (¬٢).

والسلف أوردوا هذه المسألة في كتاب الصوم اتباعًا للآثار، ولأنها وردت في الصوم، لكن القدوري لما علم أن الحكم فيهما واحد أوردها ههنا.

احتج الشافعي بقوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١] والمتنفل محسن.

وبما روي أنه ﵊ قال: «الصَّائم المتطوع أمير نفسه» (¬٣)، وبما روي أنه ﵊ أتي بإناء من لبن، فشرب، وناول أم هانئ فشربت، ثم قالت: يا رسول الله؛ والله إني كنت صائمة، لكن كرهت أن أرد سؤرك، فقال ﵊: «أَمِن قضاء كنت تقضين؟» قالت: لا، فقال ﵊: «إن شئت قضيته وإن شئتَ لا» (¬٤).

ولأن المتنفل متبرع بما ليس عليه؛ فلا يلزمه.

(بما لم يتبرع)؛ أي: الذي لم يتبرع فيه، لكنه مخير في آخره كما كان في أوله، وكمن شرع في تطوع ينوي أربعًا، فصلى ركعتين، كان مخيرًا في الشفع الثاني.

ولنا قوله تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾ [الحديد: ٢٧] فالله تعالى أخبر أن أهل

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 32 (SanadKitab #30179, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.