Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibni Juzayy (Thaibah al-Khadhra') · Pengarang: ابن جزي الكلبي

Baca Juz 1, halaman 240

  1. الكلام على الاستعاذة

والأمر بذلك على الندب.

- الثالثة: يُجهر بالاستعاذة عند الجمهور، وهو المختار.

وروي الإخفاء عن حمزة ونافع.

- الرابعة: لا يتعوَّذ في الصلاة عند مالك.

ويتعوَّذ في أوَّل ركعةٍ عند الشافعي وأبي حنيفة.

وفي كلِّ ركعةٍ عند قوم.

فحجة مالك: عملُ أهل المدينة.

وحجة غيره: قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨)﴾ [النحل: ٩٨]؛ وذلك يعم الصلاة وغيرها (¬١).

- الخامسة: إنما جاء «أعوذ» بالمضارع دون الماضي؛ لأنَّ معنى الاستعاذة لا يتعلق إلَّا بالمستقبل؛ لأنها كالدعاء. وإنما جاء بهمزة المتكلم وحده؛ مشاكلةً للأمر به في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَعِذْ﴾.

- السادسة: ﴿الشَّيْطَانِ﴾ يحتمل أن يراد به:

الجنس؛ فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين.

أو العهد؛ فالاستعاذة من إبليس.

Rujukan halaman ini: تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل - ط طيبة الخضراء، ج 1، ص 240 (SanadKitab #30186, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.