Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibni Juzayy (Thaibah al-Khadhra') · Pengarang: ابن جزي الكلبي

Baca Juz 4, halaman 409

  1. سورة الطلاق

ابن عمر: «لقُبُل عدتهن»، ورويت القراءتان عن رسول الله ﷺ (¬١).

ومعنى ذلك كله: أن لا يطلقها وهي حائض، فهو منهي عنه بإجماع؛ لأنه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمره الله بها وهو استقبال العدة.

واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض هل هو معلَّل بتطويل العدة، أو هل هو تعبد؟

والصحيح أنه معلل بذلك.

وينبني على هذا الخلاف فروع:

منها: هل يجوز إذا رضيت به المرأة أم لا؟

منها: هل يجوز طلاقها وهي حامل أم لا؟

ومنها: هل يجوز طلاقها قبل الدخول وهي حائض أم لا؟

فالتعليل بتطويل العدَّة يقتضي جواز هذه الفروع، والتعبد يقتضي المنع.

ومن طلق في الحيض لزمه الطلاق، ثم أُمر بالرجعة على وجه الإجبار عند مالك، ودون إجبار عند الشافعي حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، حسبما ورد في حديث ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال له: «مرة فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر؛ فإن شاء طلق وإن شاء أمسك» (¬٢).

Rujukan halaman ini: تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل - ط طيبة الخضراء، ج 4، ص 409 (SanadKitab #30186, hlm. urut 2631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.