Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibni Juzayy (Thaibah al-Khadhra') · Pengarang: ابن جزي الكلبي

Baca Juz 4, halaman 416

  1. سورة الطلاق

وقال علي بن أبي طالب وابن عباس: إنما هذه الآية في المطلقات الحوامل فهن اللاتي عدتهن وضع حملهن، وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملًا فعدتها - عندهما - أبعد الأجلين: إما الوضع أو انقضاء الأربعة الأشهر وعشر.

فحجة الجمهور: حديث سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي في حجة الوداع وهي حبلى، فلما وضعت خطبها أبو السنابل بن بَعْكَك، فسألت رسول الله ﷺ فقال لها: «انكحي من شئت» (¬١).

وقد ذُكر أن ابن عباس رجع إلى هذا الحديث لما بلغه، ولو بلغ عليًا ﵁ لرجع إليه.

وقال عبد الله بن مسعود: إن هذه الآية التي نزلت في سورة النساء القصرى - يعني: سورة «الطلاق» - نزلت بعد الآية التي في «البقرة»: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]. فهي مخصَّصة لها حسبما قاله جمهور العلماء.

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ أمر الله بإسكان المطلقات طول العدة.

فأما المطلقة غير المبتوتة: فيجب لها على زوجها السكنى والنفقة باتفاق.

وأما المبتوتة: ففيها ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها يجب لها السكنى دون النفقة، وهو مذهب مالك والشافعي.

والثاني: أنها يجب لها السكنى والنفقة، وهو مذهب أبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل - ط طيبة الخضراء، ج 4، ص 416 (SanadKitab #30186, hlm. urut 2638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.