Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibni Juzayy (Thaibah al-Khadhra') · Pengarang: ابن جزي الكلبي

Baca Juz 4, halaman 418

  1. سورة الطلاق

﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ اتفق العلماء على وجوب النفقة في العدة للمطلقة الحامل؛ عملا بهذه الآية؛ سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا.

واتفقوا على أن للمطلقة غير الحامل النفقة في العدة إذا كان الطلاق رجعيا.

فإن كان بائنا فاختلفوا في نفقتها حسبما ذكرناه.

وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملا:

فلا نفقة لها عند مالك والجمهور؛ لأنهم رأوا أن هذه الآية إنما هي في المطلقات.

وقال قوم: لها النفقة في التركة.

﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ المعنى: إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم فآتوهن أجرة الرضاع، وهي النفقة وسائر المؤن حسبما ذكر في كتب الفقه.

﴿وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ﴾ هذا خطاب للرجال والنساء، والمعنى: أن يأمر كل واحد صاحبه بخير من المسامحة والرفق والإحسان.

وقيل: معنى ﴿وَأْتَمِرُوا﴾ تشاوروا، ومنه: ﴿إِنَّ الْمَلأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ﴾ [القصص: ٢٠].

﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ المعنى: أن تشططت الأم على الأب في أجرة الرضاع، وطلبت منه كثيرا؛ فللأب أن يسترضع لولده امرأة أخرى بما

Rujukan halaman ini: تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل - ط طيبة الخضراء، ج 4، ص 418 (SanadKitab #30186, hlm. urut 2640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.