﴿مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ﴾ أي: يبيعها.
قيل: نزلت في صهيب. وقيل: على العموم.
وبيع النفس: في الهجرة، أو الجهاد.
وقيل: في تغيير المنكر، وأنَّ الذي قبلها: فيمن غُيِّر عليه فلم ينزجر.
﴿السَّلْمِ﴾ بفتح السين:
المسالمة، والمراد بها هنا: عقد الذمة بالجزية.
فالأمر على هذا: لأهل الكتاب، وخوطبوا بـ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة.
وقيل: هو الإسلام.
وكذلك هو بكسر السين. فيكون الخطاب لأهل الكتاب؛ على معنى الأمر لهم بالدخول في الإسلام.
وقيل: إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا السبت كما كانوا؛ فالمعنى على هذا: ادخلوا في الإسلام، واتركوا سواه (¬١).
ويحتمل: أن يكون الخطاب للمسلمين؛ على معنى: الأمر بالثبوت عليه، أو (¬٢) الدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي.