قال: «لأنه أراد فعليه جزاء مثل، أو عليه كفارة طعام مساكين، أو عليه عدل ذلك صيامًا» (¬١).
قال أبو القاسم: «الوقف على ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ أي: كي يذوق وبال أمره لأن بعده لام يكون شرطًا للفعل الذي قبلها» (¬٢).
﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ كاف (¬٣)، ﴿فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ كاف (¬٤)، ﴿ذُو انتِقَامٍ﴾ تام (¬٥).
[٩٦]- ﴿صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ وقف كاف (¬٦) وتمام عند سعيد بن جبير (¬٧) وقتادة (¬٨) والكلبي (¬٩).
قال أبو علي: «﴿وَطَعَامُهُ﴾ وقف حسن» (¬١٠).
والصيد ما صدته، وطعامه ما نضب عنه الماء فبقي على وجه الأرض (¬١١)، وإن شئت ﴿وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ وهو أحسن.