﴿مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ كاف في كتاب أبي حفص (¬١)، ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [كان] (¬٢)، ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ﴾ وقف لمن نون الهاء ثم ابتدأ ﴿اللَّهِ﴾ مستفهما على معنى القسم أي: والله إنا إن كتمنا الشهادة إذًا لمن الآثمين (¬٣)، وهي قراءة يعقوب في طريق زيد (¬٤).
قال أبو علي: «الوقف على ﴿شَهَادَةَ اللَّهِ﴾ إذا أضفت، وإذا نونت فالوقف على شهادة، وتخفض الله على القسم، ويكون ألف الاستفهام عوضًا من الواو» (¬٥).
و ﴿الْآثِمِينَ﴾ حسن (¬٦).
[١٠٧]- ﴿الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ﴾ يجوز الوقف في كتاب أبي الفضل الرازي (¬٧)، ﴿وَمَا اعْتَدَيْنَا﴾ يجوز الوقف في كتابه (¬٨)، ﴿الظَّالِمِينَ﴾ سنة.
[١٠٨]- ﴿بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ حسن كاف (¬٩)، ﴿وَاسْمَعُوا﴾ مثله، ﴿الْفَاسِقِينَ﴾ سنة.