Lewati ke konten

Kitab: Sabilur Rasyad fi Hadyi Khairil 'Ibad · Pengarang: محمد تقي الدين الهلالي

Baca Juz 3, halaman 59

  1. القسم الثاني في توحيد الاتباع
  2. سورة النساء
  3. الباب الأول
  4. فصل

- وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج: أتموا الحج وأخلصوه في أشهر الحج، فلو أخَّرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل، فإن الله قد أوسع في الخير. فقال له علي عمدت إلى سنة رسول الله ﷺ ورخصة رخص الله للعباد بها في كتابه تضيق عليهم فيها، وتنهى عنها، وكانت لذي الحاجة والنائي الدار، ثم أهل علي بعمرة وحج معًا. فأقبل عثمان بن عفان ﵁ على الناس فقال: «أنهيت عنها؟ إني لم أنه عنها، إنما كان رأيًا أشرت به، فمن شاء أخذه ومن شاء تركه». فهذا عثمان يخبر عن رأيه أنه ليس بلازم للأمة الأخذ به، بل من شاء أخذ به ومن شاء تركه بخلاف سنة رسول الله ﷺ، فإنه لا يسع أحدًا تركها لقول أحد كائنًا من كان.

قول علي بن أبي طالب (¬١): قال أبو داود بسنده (¬٢) إلى علي بن أبي طالب قال: «لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه».

قول عبد الله بن عباس (¬٣): عن ابن عباس أنه قال: «من أحدث رأيًا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله ﷺ لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله ﷿» (¬٤). وعنه أنه قال: «إنما هو كتاب الله وسنة [رسوله] (¬٥) ﷺ، فمن قال بعد ذلك برأيه، فلا أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته؟» (¬٦). وقال

Rujukan halaman ini: سبيل الرشاد في هدي خير العباد، ج 3، ص 59 (SanadKitab #30197, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.