صاحبها في كل يوم ليجني رطبها شيئًا فشيئًا، فيقول: بعني رطب هذه النخلة بخرصها تمرًا يابسًا، مع أن بيع التمر بالتمر لا يجوز؛ لأنه من أنواع الربا إ «لا مثلًا بمثل يدًا بيد» (¬١)، واستثنى النبي ﷺ العرية للضرر الذي يلحق صاحب البستان بدخول ذلك الرجل كل يوم، هكذا فسرها مالك (¬٢)، وقال الشافعي (¬٣): «العرية: رطب نخلة أو نخلتين يشتريه شخص بمثله تمرًا يابسًا على سبيل الخرص».
الثاني: إذا كان للرجل زوجة أو أكثر ثم تزوج امرأة يجوز أن يقيم عندها سبعة أيام إن كانت بكرًا، وثلاثة أيام إن كانت ثيبًا، يخصها بذلك ثم بعد ذلك، يجب عليه القسم بين الزوجتين أو الزوجات لكل واحدة يومًا وليلة.
الثالث: إذا زنا رجل بامرأة وهو غير محصن - أي: غير متزوج - يجلد مائة وينفى من بلده سنة، خالفها بعض المذاهب فنفى التغريب (¬٤).
الرابع: المسح على الجوربين من صوف أو شعر أو قطن جائز بالأحاديث الصحيحة، وقد ألف فيه جمال الدين القاسمي (¬٥)، وبعض المذاهب يشترط أن يكون الممسوح من جلد (¬٦).
Rujukan halaman ini:سبيل الرشاد في هدي خير العباد، ج 3، ص 211 (SanadKitab #30197, hlm. urut 1217)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.