الخامس: إذا تكلم الرجل في صلاته وهو يجهل أن الكلام لا يجوز، ثم نبه على ذلك وترك الكلام، فصلاته صحيحة، وكذلك إذا تكلم ناسيًا (¬١) أو تكلم لإصلاح الصلاة لا تبطل صلاته (¬٢). وقالت الحنفية: تبطل بكل كلام كيف ما كان (¬٣).
السادس: المصراة (¬٤)، هي الشاة أو البقرة يترك صاحبها حلبها يومًا أو يومين ليخدع المشتري، فإذا فعل ذلك؛ فللمشتري أن يردها ويرد معها صاعًا من تمر، ترك العمل به بعض المذاهب (¬٥).
Rujukan halaman ini:سبيل الرشاد في هدي خير العباد، ج 3، ص 212 (SanadKitab #30197, hlm. urut 1218)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.