السابع: قال النبي ﷺ: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»، ومعناه: أن كل واحد من المتبايعين يجوز له أن يرجع عن البيع أو الشراء ما داما في المجلس الذي وقع فيه البيع، وقالت المالكية: لا يجوز (¬١)، وأولوا التفرق بالتفرق في الكلام تعصبًا لمذهبهم، مع أن عبد الله بن عمر الذي روى الحديث عن النبي ﷺ: «كان إذا باع شيئًا وأراد أن يثبت البيع فارق ذلك المجلس، ثم يرجع إن شاء» (¬٢).
الثامن: قال رسول الله ﷺ: «من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيًا، فإنما أطعمه الله وسقاه فلا قضاء عليه»، وقالت المالكية: «يجب عليه القضاء» (¬٣).
التاسع: صح عن النبي ﷺ أن من صلى ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وقالت الحنفية: «إذا طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت» (¬٤).
العاشر: صح الحديث عن النبي ﷺ أن من وجد متاعه بعينه عند رجل أفلس فله أن يأخذه، وأنكر بعض المذاهب، وقالوا: يقتسمه الغرماء، فردوا
Rujukan halaman ini:سبيل الرشاد في هدي خير العباد، ج 3، ص 213 (SanadKitab #30197, hlm. urut 1219)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.