الحادي عشر: صح عن النبي ﷺ القضاء بشاهد واحد مع يمين المدعي - بكسر العين -، ورده بعض المذاهب وقالوا: لا بد من شاهدين (¬٢).
الثاني عشر: صح عن النبي ﷺ أن الغلام - أي: الصبي - إذا كان مميزًا وافترق أبوه مع أمه يخيّر أن يتبع أيهما شاء، ورده بعض المذاهب وقالوا: لا خيار له، بل يجب أن تحضن عليه أمه (¬٣).
الثالث عشر: صح عن النبي ﷺ أنه بعث إلى من تزوج بامرأة أبيه أن يقتل ويؤخذ ماله، وبعض المذاهب لا يقول بذلك (¬٤).
الرابع عشر: هذا الحديث صريح في تحريم التحليل، وهو أن الرجل إذا حرمت عليه زوجته بأن طلقها ثلاثًا، يستأجر رجلًا يتزوج بها ليلة ثم يطلقها له ليتزوج بها، ويتحمل لعنة الرسول ﷺ المحلل والمحلل له.
الخامس عشر: ثبت عن النبي ﷺ من حديثه، ومن دلالة كتاب الله، أنه لا يصح نكاح بلا ولي، وقالت الحنفية: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها (¬٥).
Rujukan halaman ini:سبيل الرشاد في هدي خير العباد، ج 3، ص 214 (SanadKitab #30197, hlm. urut 1220)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.