العشرون: صح النهي عن تخليل الخمر عن النبي ﷺ، أي: تصييرها خلًا بالطبخ أو غيره، وقال بعض المذاهب: إذا خللت حلت (¬١).
الحادي والعشرون: صح عن النبي ﷺ أن المصة والمصتين يمصهما الطفل أو الطفلة من امرأة غير أمه لا يحرم بهما النكاح، وإنما يحرم بخمس رضعات كاملات، وقالت الحنفية والمالكية: تثبت الحرمة بقليل الرضاع وكثيره (¬٢).
الثاني والعشرون: صح عن النبي ﷺ أنه رخص للمحرم إذا لم يجد إزارًا
Rujukan halaman ini:سبيل الرشاد في هدي خير العباد، ج 3، ص 216 (SanadKitab #30197, hlm. urut 1222)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.