Lewati ke konten

Kitab: Sabilur Rasyad fi Hadyi Khairil 'Ibad · Pengarang: محمد تقي الدين الهلالي

Baca Juz 3, halaman 217

  1. القسم الثاني في توحيد الاتباع
  2. سورة يونس
  3. الباب الثاني
  4. فصل

أن يلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين وقال بعض المذاهب: لا يجوز ذلك (¬١).

الثالث والعشرون: صح عن النبي ﷺ أن رجلًا جاءه ليشهده على شيء، منحه لأحد أبنائه، وقال له النبي ﷺ: «أمنحت كل واحد من أبنائك مثله؟» قال: لا، فقال له النبي: «أشهد غيري، فإني لا أشهد على باطل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». خالفه بعض المذاهب فقال: يجوز للأب أن يخص بعض أولاده بهبة دون الآخرين (¬٢).

الرابع والعشرون: صح عن النبي ﷺ أنه قال لرجل تخاصم مع أبيه في مال: «أنت ومالك لأبيك» ورده بعض المذاهب، ولم يبيحوا للأب أن يأخذ شيئًا من مال ابنه (¬٣).

Rujukan halaman ini: سبيل الرشاد في هدي خير العباد، ج 3، ص 217 (SanadKitab #30197, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.