أن يلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين وقال بعض المذاهب: لا يجوز ذلك (¬١).
الثالث والعشرون: صح عن النبي ﷺ أن رجلًا جاءه ليشهده على شيء، منحه لأحد أبنائه، وقال له النبي ﷺ: «أمنحت كل واحد من أبنائك مثله؟» قال: لا، فقال له النبي: «أشهد غيري، فإني لا أشهد على باطل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». خالفه بعض المذاهب فقال: يجوز للأب أن يخص بعض أولاده بهبة دون الآخرين (¬٢).
الرابع والعشرون: صح عن النبي ﷺ أنه قال لرجل تخاصم مع أبيه في مال: «أنت ومالك لأبيك» ورده بعض المذاهب، ولم يبيحوا للأب أن يأخذ شيئًا من مال ابنه (¬٣).
Rujukan halaman ini:سبيل الرشاد في هدي خير العباد، ج 3، ص 217 (SanadKitab #30197, hlm. urut 1223)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.