Lewati ke konten

Kitab: Sabilur Rasyad fi Hadyi Khairil 'Ibad · Pengarang: محمد تقي الدين الهلالي

Baca Juz 3, halaman 218

  1. القسم الثاني في توحيد الاتباع
  2. سورة يونس
  3. الباب الثاني
  4. فصل

الخامس والعشرون: صح عن النبي ﷺ أنه سئل: «أنتوضأ من لحوم الغنم» قال: «إن شئت». فقال السائل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم»، وأكثر المذاهب ردوا هذا الحديث وقالوا: لا وضوء على من أكل لحم الإبل (¬١).

السادس والعشرون: صح عن النبي ﷺ المسح على العمامة، أو على الناصية والعمامة، ورده بعض المذاهب وقالوا: لا يجوز المسح على العمامة (¬٢).

السابع والعشرون: صح عن النبي ﷺ أنه أبطل صلاة من صلى منفردًا خلف الصف، وبعض المذاهب يقولون بصحتها (¬٣).

الثامن والعشرون: قال النبي ﷺ إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين، وقالت الحنفية والمالكية: لا يركع ركعتين وهذه معصية للرسول ظاهرة (¬٤).

Rujukan halaman ini: سبيل الرشاد في هدي خير العباد، ج 3، ص 218 (SanadKitab #30197, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.