Lewati ke konten

Kitab: Sabilur Rasyad fi Hadyi Khairil 'Ibad · Pengarang: محمد تقي الدين الهلالي

Baca Juz 3, halaman 224

  1. القسم الثاني في توحيد الاتباع
  2. سورة يونس
  3. الباب الثاني
  4. فصل

وَأنكرتها المالكية تعصبًا وجهلًا (¬١).

الخامس والأربعون: ثبت عن النبي ﷺ أنه حمل أمامة ابنة ابنته زينب وصلى بها، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وقال بعض المذاهب: لا يجوز ذلك؛ لأنه عمل كثير يبطل الصلاة، ولأن الطفلة لا تؤمن عليها النجاسة، وهذه غاية الوقاحة (¬٢).

السادس والأربعون: ثبت عن النبي ﷺ أن من اطلع على قوم بغير إذنهم وفقؤوا عينه بأشفى (¬٣) لم يكن له أن يطالبهم بدية ولا بقصاص، ورده بعض المذاهب (¬٤).

السابع والأربعون: ثبت عن النبي ﷺ أن من عض يد إنسان فجذب يده فانكسرت من الجاني فلا دية ولا قصاص على المعضوض، وخالفه بعض المذاهب (¬٥).

الثامن والأربعون: ثبت في الصحيحين قول النبي ﷺ: «إن بلالًا يؤذن

Rujukan halaman ini: سبيل الرشاد في هدي خير العباد، ج 3، ص 224 (SanadKitab #30197, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.