الخامس والأربعون: ثبت عن النبي ﷺ أنه حمل أمامة ابنة ابنته زينب وصلى بها، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وقال بعض المذاهب: لا يجوز ذلك؛ لأنه عمل كثير يبطل الصلاة، ولأن الطفلة لا تؤمن عليها النجاسة، وهذه غاية الوقاحة (¬٢).
السادس والأربعون: ثبت عن النبي ﷺ أن من اطلع على قوم بغير إذنهم وفقؤوا عينه بأشفى (¬٣) لم يكن له أن يطالبهم بدية ولا بقصاص، ورده بعض المذاهب (¬٤).
السابع والأربعون: ثبت عن النبي ﷺ أن من عض يد إنسان فجذب يده فانكسرت من الجاني فلا دية ولا قصاص على المعضوض، وخالفه بعض المذاهب (¬٥).
الثامن والأربعون: ثبت في الصحيحين قول النبي ﷺ: «إن بلالًا يؤذن
Rujukan halaman ini:سبيل الرشاد في هدي خير العباد، ج 3، ص 224 (SanadKitab #30197, hlm. urut 1230)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.