بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلًا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، وقال بعض المذاهب: لا يجوز الأذان إلا بعد طلوع الفجر (¬١).
التاسع والأربعون: ثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عن أخذ ثمن عسب الفحل، إذا طلب إنسان ثور إنسان أو كبشه أو تيسه أو حصانه للضراب لا يجوز لصاحب الفحل أن يطلب أجرة، وقال بعض المذاهب: له ذلك (¬٢).
الخمسون: ثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عن تغطية رأس المحرم إذا مات محرمًا، وقال: «إنه يبعث ملبيًا». وقال بعض المذاهب: بل يغطي رأسه (¬٣).
انتهى شرح الأحاديث باختصار، وفيها عبرة لمن اعتبر ورد لما يدعيه أصحاب المذاهب من قولهم: (وكلهم من رسول الله ملتمس)، بل كل واحد منهم يصيب ويخطئ، فيجب علينا أن نأخذ صوابه ونترك خطأه، والذي لا يخطئ أبدًا هو النبي ﷺ، فهو في الحقيقة إمامنا وإمام كل من هداه الله إلى الصراط المستقيم، رضينا به إمامًا، ومن لم يرض به فليطلب غيره، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
Rujukan halaman ini:سبيل الرشاد في هدي خير العباد، ج 3، ص 225 (SanadKitab #30197, hlm. urut 1231)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.