في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات (¬١) ثم قالوا: لا يجب غسله سبعًا بل يغسله مرة ومنهم من قال: ثلاثًا (¬٢). واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلظة بين قدر الدرهم وغيره بحديث لا يصح، من طريق [روح بن] (¬٣) غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه: تعاد الصلاة من قدر الدرهم (¬٤). ثم قالوا: لا تعاد الصلاة من قدر الدرهم (¬٥)، ثم احتجوا بحديث عمرو بن
Rujukan halaman ini:سبيل الرشاد في هدي خير العباد، ج 4، ص 103 (SanadKitab #30197, hlm. urut 1450)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.