حزم: «إن ما زاد على مائتي درهم فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين، فيكون فيها درهم» (¬١)، وخالفوا الحديث بعينه (¬٢) في نص ما فيه، في أكثر من خمسة عشر موضعًا.
واحتجوا على أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام بحديث المصراة (¬٣)، وهذا من إحدى العجائب، فإنهم من أشد الناس إنكارًا له ولا يقولون به، فإن كان حقا وجب اتباعه، وإن لم يكن صحيحًا لم يجز الاحتجاج به في تقدير الثلاث، مع أنه ليس في الحديث تعرض لخيار الشرط، فالذي أريد بالحديث ودل عليه خالفوه والذي احتجوا عليه به لم يدل عليه.
واحتجوا لهذه المسألة أيضًا بحديث حبان بن منقذ الذي كان يُغبن في البيع، فجعل له النبي ﷺ الخيار ثلاثة أيام (¬٤)، وخالفوا الخبر كله. فلم يثبتوا
Rujukan halaman ini:سبيل الرشاد في هدي خير العباد، ج 4، ص 104 (SanadKitab #30197, hlm. urut 1451)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.