Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Kitabil Burhan · Pengarang: التقي المقترح

Baca halaman 146

  1. والقول الجامع في ذلك: إن قام دليل على المطلوب

غيره من المتكلمين يسمي المقدمة الثانية مرتبة.

[١٠٠] قوله في المثال الثاني: «قد تكون المقدمة نظرية، والنتيجة ضرورية» (¬١).

قال الشيخ: هذا لا يصح، لأن الضروري لا يسبقه نظر. وهذا إذًا مسبوق بالنظر، فلا يكون ضروريًا.

وأيضًا: فإن (الضروريُّ النظريُّ) (¬٢) مستند إلى الضروري، فهو أصل له، فكيف يستنتج الأصل من الفرع؟ نعم، ظاهر كلام الإمام أن ترتب النتيجة على مقدمة واحدة، وهو غير جائز على رأي المنطقيين، ولا ينتج الدليل عندهم إلا من مقدمتين. لكن العذر عن الإمام ما ذكرناه أنه توسع واصطلاح محض.

[١٠١] قوله: «والقول الجامع في ذلك: إن قام دليل على المطلوب في الغائب، فهو المطلوب، ولا أثر لذكره في الشاهد» (¬٣).

قال الشيخ: يكون لذكر الشاهد فائدة، وهو أن يكون دليل الدليل [مختصا] (¬٤) بالشاهد، ولا يوجد في الغائب، ولا يلزم من عدمه في الغائب

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 146 (SanadKitab #30200, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.