Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Kitabil Burhan · Pengarang: التقي المقترح

Baca halaman 114

  1. فصل – بمجموع التكليف ومعناه ومن يكلف

إن حظروا الكل كان ذلك تكليف ما لا يطاق، وإن [حظروا] (¬١) البعض دون البعض، فليس أحدهما بأولى من الآخر.

وإن خصوا بالحظر ما يعتقدون جواز الخلو عنه أصلًا - يعني أن من الأضداد ما يجوز أن يخلو المحل عنها - واستدلوا عليه بأن قالوا: التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح (¬٢)؛ يقال لهم: هذا يرد في حق الشاهد، لأنه ينتفع ويتضرر، والرب تعالى لا يتضرر ولا ينتفع.

[٤٣] قوله: «فإن قالوا: حق على المالك أن يبيح» (¬٣).

قال الشيخ: هذا لا يصح لوجهين:

أحدهما - هو أن هذا تناقض منهم، لأن «حق» بمعنى واجب، والواجب إنما يكون بعد ورود الشرع، والكلام مفروض قبل ورود الشرع.

الآخر - هو أن المالك لا ينتفع ولا يتضرر، والوجوب على من لا ينتفع ولا يتضرر محال.

[٤٤] «فَصْلٌ

يجمع التكليف ومعناه ومن يكلف»، إلى آخره. «قال القاضي: التكليف: عبارة عما فيه كلفة» (¬٤)، إلى قوله: «فإن جمعتهما قلت: الدعاء إلى ما فيه كلفة» (¬٥).

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 114 (SanadKitab #30200, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.