Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 326

  1. فتاوى البيوع
  2. س: بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم، هي عبارة سجادة صلاة، وميدالية أو غتر -شماغ- أو غيرهما، وأحيانا ثلاثمائة ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا.

رواهُ أبو قتادةَ الأنصاريُّ السُّلميُّ، أنَّه سمعَ رسول اللهِ ﷺ يقول: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ»، أخرجَهُ مسلمٌ في «صحيحه»، وأحمدُ في «المسند»، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَه، وأبو داود (¬١).

س: هل يجوز أن أشتري لوالدي التبغ -الدخان- وقد أمرني بشرائه له؟

ج: لا يجوزُ أنْ تشتريَ لوالدِكَ شيئًا استعمالُهُ مُحرَّم، سواءً كان دُخَّانًا أم أفيونًا أم حشيشةً أم خمرًا... أو غيرَ ذلك، ولو أمرَ بذلك؛ لما ثبتَ من قولِ النَّبيِّ ﷺ: «لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ»، وقوله: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، وعليك أن تنصحَهُ، وتعتذرَ له بأسلوبٍ حسنٍ عن شرائِه (¬٢).

س: بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم، هي عبارة سجادة صلاة، وميدالية أو غتر -شماغ- أو غيرهما، وأحيانًا ثلاثمائة ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا.

ج: لا يجوزُ بيعُ الدَّم؛ لما في «صحيحِ البخاريِّ»، من حديثِ أبي جُحيفةَ قال: رأيتُ أبي اشترى حجَّامًا، فأمر بمحاجِمِهِ فُكُسِرَتْ، فسألتُهُ عن ذلك فقال: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ،

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 326 (SanadKitab #30275, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.