Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 327

  1. فتاوى البيوع
  2. س: إنه متسبب في البيع والشراء، وإنه يبيع السلعة مؤجلا بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على الآخر. ويسأل هل يجوز ذلك؟

وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ». قال الحافظُ في «الفتحِ»: «المرادُ تحريمُ بيعِ الدَّمِ كما حرمَ بيعُ الميتَةِ والخنزير، وهو حرامٌ إجماعًا، أعني: بيعُ الدَّمِ وأخذُ ثمنِه». ا هـ (¬١).

س: إنه متسبب في البيع والشراء، وإنه يبيع السلعة مؤجَّلا بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على الآخر. ويسأل هل يجوز ذلك؟

ج: قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وقالَ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ الآية، وعليه: فإذا كان السَّائلُ يبيعُ ما يبيعُهُ بعد تملُّكِهِ إياهُ تملُّكًا تامًّا، وحيازتِه، فلا حرجَ عليه في بيعِهِ بما يحصلُ التَّراضي والاتِّفاقِ عليه، سواءً ربحَ الرُّبعَ أو الثلثَ، كما أنَّه لا حرجَ عليه في تفاوتِ سعرِ بيعِهِ بضائِعهِ، بشرطِ ألا يكذبَ على المشتري بأنَّه باعَهُ مثلَ ما باعَ على فلان، والحالُ أنَّ بيعَهُ عليهِ يختلفُ عنه، وألا يكونَ فيه غرر، ولا مخالفةَ لما عليهِ سعرُ السُّوق، إلا أنَّه ينبغي له التَّخلُّقُ بالسَّماحةِ والقناعة، وأن يُحبَّ لأخيِهِ المسلمِ ما يُحبُّ لنفسِهِ، ففي ذلك خيرٌ وبركة، ولا يتمادى في الطَّمعِ والجشع، فإنَّ ذلك يصدرُ غالبًا عن قساوةِ القلوب، ولؤمِ الطِّباع، وشراسَةِ الأخلاق (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 327 (SanadKitab #30275, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.