Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam

  1. فتاوى البيوع

Bab dan daftar isi:

س: إنه متسبب في البيع والشراء، وإنه يبيع السلعة مؤجلا بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على الآخر. ويسأل هل يجوز ذلك؟

Baca bab ini