أهل الذمة إذا اتَّجروا في (¬١) غير بلادهم وهو نصف العُشْر. هكذا كان عمر بن الخطاب ﵁ (¬٢) يأخذ (¬٣). وما يؤخذ (¬٤) من أموال من ينقض العهد منهم، والخراج الذي كان مضروبًا في الأصل عليهم، وإن كان قد صار بعضه [أ/ق ١٧] على بعض المسلمين.
ثم إنه يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين؛ كالأموال التي ليس لها مالك مُعَيَّن، مثل من يموت من المسلمين وليس له وراث معين، وكالغُصُوب، والعواري، والودائع (¬٥) التي تعذَّر معرفة أصحابها، وغير ذلك من أموال المسلمين العقار والمنقول (¬٦).
Rujukan halaman ini:السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 57 (SanadKitab #305, hlm. urut 115)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.