فهذا ونحوه مال المسلمين، وإنما ذكر الله ﷾ في القرآن الفيءَ فقط؛ لأن النبي ﷺ ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارثٌ معيَّن؛ لظهور الأنساب في أصحابه.
وقد مات مرةً رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير (¬١) تلك القبيلة (¬٢)، أي: أقربهم نسبًا إلى جدهم. وقد قال بذلك طائفة من العلماء كالإمام أحمد في قول منصوصٍ وغيره (¬٣).
ومات رجل ولم يُخَلِّف إلا عتيقًا له فدفع ماله لعتيقه (¬٤). وقال بذلك
Rujukan halaman ini:السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 58 (SanadKitab #305, hlm. urut 116)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.