Lewati ke konten

Kitab: As-Siyasatusy-Syar'iyyah · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz الكتاب, halaman 59

  1. فصل: أداء الأمانات نوعان
  2. فصل: الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف
  3. لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع

طائفة من العلماء (¬١) من أصحاب أحمد وغيرهم.

ودفعَ ميراثَ رجل إلى رجل من أهل قريته (¬٢). وكان النبي ﷺ هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه سبب (¬٣) كما ذكرناه.

ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات، وكان يأمرهم بأن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، كما أمر الله تعالى به في كتابه.

ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع على عهده وعهد أبي بكر ﵁، بل كان يقسم المال شيئًا فشيئًا، فلما كان في زمان عمر ﵁ كَثُرَ المال، واتسعت البلاد، وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم.

Rujukan halaman ini: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 59 (SanadKitab #305, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.