Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 568

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثامن أجرة الناظر
  3. ثالثا: من يقدر أجرة الناظر
  4. أ) تقدير الواقف أجر الناظر

الحنفية: "وأما الناظر بشرط الواقف فله ما عينه له الواقف ولو أكثر من أجر المثل كما في البحر، ولو عين له أقل فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه" (¬١).

وإذا قدَّر الواقف للناظر أكثر من أجر المثل؛ فقد اختلف الفقهاء في استحقاق الناظر لكامل الأجر المقدر له من قبل الواقف على قولين:

القول الأول: يستحق الناظر الأجر المقدر ولو كان أكثر من أجر المثل، وإلى هذا ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والإمامية.

قال ابن نجيم من الحنفية: "وأما بيان ماله فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل" (¬٢).

وقال الصاوي من المالكية: "واتبع شرطه (أي الواقف) وجوبًا إن جاز" (¬٣).

وقال الشرواني من الشافعية: "أمَّا إن شرط النظر لغيره وجعل للناظر أكثر من أجرة المثل؛ لم يمتنع" (¬٤).

وقال مُحَمَّد الجواد العاملي من الإمامية: "إن عين له شيئًا جاز" (¬٥).

القول الثاني: إذا قدر الواقف للناظر أكثر من أجرة المثل فإنه يستحق أجرة المثل فقط، وإليه ذهب الحنابلة (¬٦).

قال الرحيباني الحنبلي: "فإن شرط الواقف للناظر أجرة أي عوضًا معلومًا، فإن كان المشروط بقدر أجرة المثل اختُصَّ به، وكان ما يحتاج إليه الوقف من أمناء

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 568 (SanadKitab #308, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.