Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 569

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثامن أجرة الناظر
  3. ثالثا: من يقدر أجرة الناظر
  4. ب) تقدير القاضي أجر الناظر
  5. والقاضي يقدر أجر الناظر في حالتين
  6. الحالة الأولى: إذا لم يعين الواقف للناظر أجرا

وغيرهم من غلَّة الوقف، وإن كان المشروط أكثر فكلفة ما يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء وعمال على الناظر، يصرفها من الزيادة حَتَّى يبقى له أجرة مثله، إلا أن يكون الواقف شرطه له خالصًا" (¬١).

ب) تقدير القاضي أجر الناظر:

لا خلاف بين فقهاء الشافعية، والمالكية، والحنابلة في أن للقاضي أن يجعل للناظر أجرًا مقابل قيامة بأعمال النظارة (¬٢).

كما اتفق فقهاء الحنفية على أنه ليس للقاضي أن يقدر للناظر معلومًا أكثر من أجر المثل (¬٣).

والقاضي يقدِّر أجر الناظر في حالتين:

الحالة الأولى: إذا لم يعين الواقف للناظر أجرًا:

قال ابن نجيم من الحنفية: "الناظر على الوقف إذا لم يشترط له الواقف فله أجر مثل عمله حَتَّى لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقوف عليهم فلا أجر له فيها كما في الخانية، وهذا إذا عين القاضي له أجرًا، فإن لم يعين له وسعى فيه سنة فلا شيء له" (¬٤).

وقال علاء الدِّين بن عابدين من الحنفية بعد ذكر المسألة: "أقول في تعبيره بأجر المثل إشارة إلى أن القاضي ليس له أن يجعل له أكثر منه حَتَّى لو جعل له العشر كما هو المتعارف فإن كان أكثر من أجر المثل يرد الزائد كما حققه العلَّامة البِيريُّ" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 569 (SanadKitab #308, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.