Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 118

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الأول تعريف الوقف
  3. ثانيا: تعريف الوقف اصطلاحا
  4. ١ - الوقف عند الحنفية

ب - المنع؛ يُقال: وقفت الرجل عن الشيء وقفًا، منعته عنه (¬١)، ذلك أنَّ الواقف يمنع التصرف في الموقوف، ومقتضى المنع أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي بريده، وهو خلاف الإعطاء (¬٢).

وهناك إطلاقات أخرى منها: السكون، والتعليق، والتأخير .. وغيرها (¬٣).

ثانيًا: تعريف الْوَقْف اصطلاحا:

عرف الفقهاء الْوَقْف بتعريفات مختلفة تبعًا لاختلاف مذاهبهم في بعض شروط الْوَقْف وأحكامه، وهذه التعريفات في جملتها متقاربة لا تخرج عن المقاصد العامة لحقيقة الْوَقْف.

١ - الْوَقْف عند الحنفية:

عرّف الحنفية الْوَقْف بتعريفين:

التعريف الأول: يعبر عن حقيقة الْوَقْف عند الإمام أبي حنيفة، فذكر المرغيناني أن الْوَقْف "في الشرع عند أبي حنيفة: حبس العين على ملك المواقف، والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 118 (SanadKitab #308, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.