Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 119

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الأول تعريف الوقف
  3. ثانيا: تعريف الوقف اصطلاحا
  4. ٢ - الوقف عند المالكية

أما التعريف الثاني: فيعبر عن حقيقة الْوَقْف عند الصاحبين، قال المرغيناني: "وعندهما - أي الْوَقْف - حبس العين على حكم ملك الله تعالى، والتصدق بالمنفعة" (¬١)، وذكر التُّمُرْتَاشِيِّ أن الْوَقْف عندهما هو حبس العين على ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحب (¬٢).

٢ - الْوَقْف عند المالكية:

عرف المالكية الْوَقْف بتعريفين:

التعريف الأول: يفيد أن الْوَقْف على التأبيد؛ فذكر القاضي عياض أن الْوَقْف والحبس بمعنى واحد عن المالكية، وهو المال يوقف ويحبس مؤيد الوجه من وجوه الخير أو على قوم معينين (¬٣)، وعرّف ابن عرفة الْوَقْف بأنه: "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازمًا بقاؤه في ملك معطيه، ولو تقديرًا" (¬٤).

التعريف الثاني: يفيد صحة الْوَقْف المؤقت؛ فعرّفه الدردير بأنه: "جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق، بصيغة، مدة ما يراه المحبس" (¬٥)، وقال في معرض

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 119 (SanadKitab #308, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.