أما التعريف الثاني: فيعبر عن حقيقة الْوَقْف عند الصاحبين، قال المرغيناني: "وعندهما - أي الْوَقْف - حبس العين على حكم ملك الله تعالى، والتصدق بالمنفعة" (¬١)، وذكر التُّمُرْتَاشِيِّ أن الْوَقْف عندهما هو حبس العين على ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحب (¬٢).
٢ - الْوَقْف عند المالكية:
عرف المالكية الْوَقْف بتعريفين:
التعريف الأول: يفيد أن الْوَقْف على التأبيد؛ فذكر القاضي عياض أن الْوَقْف والحبس بمعنى واحد عن المالكية، وهو المال يوقف ويحبس مؤيد الوجه من وجوه الخير أو على قوم معينين (¬٣)، وعرّف ابن عرفة الْوَقْف بأنه: "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازمًا بقاؤه في ملك معطيه، ولو تقديرًا" (¬٤).
التعريف الثاني: يفيد صحة الْوَقْف المؤقت؛ فعرّفه الدردير بأنه: "جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق، بصيغة، مدة ما يراه المحبس" (¬٥)، وقال في معرض