Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 120

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الأول تعريف الوقف
  3. ثانيا: تعريف الوقف اصطلاحا
  4. ٤ - الوقف عند فقهاء الحنابلة

شرح التعريف: "شَمِلَ قوله: (ولو بأجرة) ما إذا استأجر دارا مملوكة أو أرضا مدةً معلومة وأوقف منفعتها - ولو مسجدا في تلك المدة - وما إذا استأجر وقفًا وأوقف منفعته على مستحقٍّ آخر غير الأول في تلك المدة، وأما المُحَبَّسُ عليه فليس له تحبيسُ المنفعة التي يستحقها؛ لأن الحُبْسَ لا يُحَبَّسُ" (¬١)، قال الصاوي: "ولأنه لا يملك تلك المنفعة؛ لما تقرر أن الموقوف عليه إنما يملك الانتفاع لا المنفعة" (¬٢).

٣ - الْوَقْف عند فقهاء الشافعية:

الْوَقْف هو: "حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود" (¬٣).

٤ - الْوَقْف عند فقهاء الحنابلة:

قال ابن قدامة المقدسي: "ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة" (¬٤)، وذكر البهوتي أنه ورد في كتاب "الإقناع" أن الْوَقْف: تحبيس مالكٍ مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 120 (SanadKitab #308, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.