Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 121

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الأول تعريف الوقف
  3. ثانيا: تعريف الوقف اصطلاحا
  4. ٧ - الوقف عند فقهاء الشيعة الزيدية

٥ - الْوَقْف عند فقهاء الظاهرية:

فسَّرَ ابن حزم الْوَقْف بأنّه؛ فقد جاء في المحلى: "وَالتَّحْبِيسُ؛ وَهُوَ الْوَقْفُ" (¬١).

٦ - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الإمامية:

عرّف بعض الإمامية الْوَقْف بأنه: "تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة" (¬٢)، في حين عرَّفه آخرون بأنه: "عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة" (¬٣)، وعرَّفه جماعة بهذا التعريف من دون ذكر العقد (¬٤)، وذكر بعضهم: أن الْوَقْف هو الصدقة الجارية (¬٥).

٧ - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الزيدية:

عرّف الزيدية الْوَقْف بأنه: "حبس مخصوص، على وجه مخصوص، بنية القربة" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 121 (SanadKitab #308, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.