Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 122

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الأول تعريف الوقف
  3. ثالثا: الألفاظ ذات الصلة
  4. ١ - الوصية

٨ - الْوَقْف عند فقهاء الإباضية:

عرَّف الثميني الْوَقْف بأنه: حبس المعين على ملك الموقوف إليه، والتصديق بالمنفعة (¬١)، وجاء في شرح النيل: "حقيقة الحبس: وقف مال يمكن الانتفاع به بقاءَ عينه؛ لقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته؛ لصرف منافعه في جهة خير؛ تقربًا إلى الله تعالى (¬٢).

ثالثًا: الألفاظ ذات الصلة:

١ - الوصية:

الوصية في اللغة: الوصل، يقال: "وَصَيْتُ الشيء بالشيء أَصِيه، من باب وَعَدَ: وَصَلْتُهُ، ووصَّيْتُ إلى فلان توصيةً، وأوصيتُ إليه إيصاءً ... والاسم الوِصَاية بالكسر، والفتح لغة، وهو وَصِيٌّ: فِعِيلٌ بمعنى مفعول، والجمع الأوصياء، وأوصيتُ إليه بمال؛ جعلته له، وأوصيته بولده: استعطفتُهُ عليه، وهذا المعنى لا يقتضي الإيجاب، وأوصيته بالصلاة أمرته بها" (¬٣).

والوصية في اصطلاح الفقهاء هي: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على وجه التبرع (¬٤).

والصلة بين الْوَقْف والوصية أن كليهما تبرع، وتختلف الوصية عن الْوَقْف بأن الوصية تبرع مضاف إلى ما بعد الموت.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 122 (SanadKitab #308, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.